علي بن عبد الكافي السبكي

314

فتاوى السبكي

المعلق عليه تطليق غير معتد به والمعلق مقيد بالقبلية فقد بان بهذه المسألة أن التعليق ليس محالا كما ظنه بعضهم فإذا نجز واقتضى الحال الدور تعارض معنا ما يقتضي إلغاء إما المنجز وإما المعلق وإلغاء المعلق أولى لأنه ناشئ عن تصرفه ووقوع المنجز ناشئ عن حكم الشرع وهو في نظر الشرع أقوى من المعلق فيرجح عند التعارض وإنما قلت يكمل الثلاث عند الإمكان لصحة التعليق انتهى قال ولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب سلمه الله هذا هو الذي استقر عليه رأي الشيخ الإمام في المسألة الشريحية وعليه مات وصنف فيه تصنيفا أملاه علي وكان صنف قبل ذلك في الديار المصرية مصنفين سمى أحدهما قطف النور في مسائل الدور وسمى الثاني النور في الدور ونصر فيهما قول ابن شريح وابن الحداد ثم رجع في الشام عن ذلك واستقر علمه على هذا انتهى . * ( باب العدة ) * * ( مسألة ) * المطلقة الرجعية هل للزوج أن ينقلها إلى منزل آخر ؟ * ( أجاب ) * ليس له ذلك إلا أن يراجع أو يحصل منها بذاءة نص عليه الشافعي في الأم صريحا وقال الشيخ في المهذب دار سكناها حيث يجتاز الزوج من المواضع التي تصلح لسكنى مثلها لأنها تجب بحق الزوجية وظاهر هذا أن له أن ينقلها وما قاله الشافعي أولى لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يمكن حمله على البوائن كما لا يخفى من آخر الآية وهذه مسألة مليحة قل من صرح بها فينبغي أن تحفظ والله أعلم انتهى . * ( صورة فتوى ) * ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا قال في التتمة هذا في الحائل أما الحامل فإذا قلنا تعجل نفقتها فهي مكفية بها فلا تخرج إلا لضرورة فهل هذا الذي قاله صاحب التتمة وسكت